مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
212
إلَّا إذَا كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْآثَارِ فَيَجِبُ الْقَصَاءُ لِتَقْصِيرِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى بِنَجِسٍ لَمْ يَعْلَمْهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ كَمَا هُنَا وَلِهَذَا يَجِبُ الْقَضَاءُ إذَا صَلَّى بِنَجِسٍ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهِ (كَمُهْرِيقٍ) بِسُكُونِ الْهَاءِ لُغَةٌ فِي فَتْحِهَا أَيْ كَصَابٍّ الْمَاءَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ وَبِلَا غَرَضٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِفَقْدِهِ الْمَاءَ عِنْدَ التَّيَمُّمِ وَإِنْ عَصَى بِصَبِّهِ فِي الْوَقْتِ بِلَا غَرَضٍ كَمَنْ قَطَعَ رِجْلَهُ فَإِنَّهُ عَاصٍ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا أَجْزَأَهُ لِانْتِهَاءِ مَعْصِيَتِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْعَاصِيَ بِسَفَرِهِ (وَعَارٍ) فِي صَلَاتِهِ لِفَقْدِهِ السُّتْرَةَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ الْعُرْيَ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ السَّتْرِ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ فَاخْتِلَالُهُ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ عَامٌّ أَوْ نَادِرٌ يَدُومُ سَوَاءً كَانَ فِي حَضَرٍ أَمْ سَفَرٍ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ فِي مَظِنَّةِ الضِّنَّةِ بِهِ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ بِخِلَافِ الْمَاءِ (وَأَتَمْ) أَيْ الْعَارِي وُجُوبًا الْأَرْكَانَ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَغَيْرِهِمَا إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ لَا سِيَّمَا وَالسَّتْرُ مِنْ الشُّرُوطِ وَهِيَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ زِينَةً وَكَمَالًا لِلْأَرْكَانِ فَلَا تُتْرَكُ لَهَا الْأَرْكَانُ (فَرْعٌ) لَوْ وَجَدَ الْمُسَافِرُ فِي طَرِيقِهِ خَابِيَةً مَاءٍ مُسَبَّلَةً تَيَمَّمَ وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُوضَعُ لِلشِّرْبِ.
(خَاتِمَةٌ) لَوْ حُبِسَ بِمَحَلٍّ نَجِسٍ لَوْ سَجَدَ لَسَجَدَ عَلَى نَجِسٍ أَوْ وَجَدَ ثَوْبًا طَاهِرًا لَوْ فَرَشَهُ عَلَى النَّجِسِ بَقِيَ عُرْيَانًا وَصَلَّى فَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْحِيحُ وُجُوبِ إتْمَامِ السُّجُودِ فِي الْأُولَى وَالصَّلَاةُ عُرْيَانًا فِي الثَّانِيَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ فِيهَا وَصَحَّحَ فِيهِ وَفِي التَّحْقِيقِ فِي بَابِ طَهَارَةِ الْبَدَنِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ فِي الْأُولَى أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْمَحَلِّ بَلْ يَنْحَنِي لِسُجُودِهِ بِحَيْثُ لَوْ زَادَ أَصَابَ النَّجِسَ وَيَلْزَمُهُ فِيهَا الْإِعَادَةُ بِكُلِّ حَالٍ.
(
بَابُ الْحَيْضِ
) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَتَرْجَمَ
الْبَابَ بِالْحَيْضِ
؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ أَغْلَبُ وَلَهُ عَشْرَةُ أَسْمَاءٍ حَيْضٌ وَطَمْثٌ وَضَحَكٌ وَإِكْبَارٌ وَإِعْصَارٌ وَدِرَاسٌ وَعِرَاكٌ وَفِرَاكٌ بِالْفَاءِ وَطَمْسٌ وَنِفَاسٌ وَمِنْهُ «قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ أَنُفِسْتِ» وَالْحَيْضُ مَصْدَرُ حَاضَتْ حَيْضًا وَمَحِيضًا وَمَحَاضًا وَهُوَ لُغَةً السَّيَلَانُ يُقَالُ حَاضَ الْوَادِي إذَا سَالَ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَيُقَالُ إنَّ الْحَوْضَ مِنْهُ لِحَيْضِ الْمَاءِ إلَيْهِ أَيْ سَيَلَانِهِ وَالْعَرَبُ تُدْخِلُ الْوَاوَ عَلَى الْيَاءِ وَبِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ خَبَرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْهَوَاءُ، وَشَرْعًا: جِبِلَّةٌ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمُ عِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ فَمُهُ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى الْعَاذِلَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَحَكَى ابْنُ سِيدَهْ إهْمَالَهَا وَالْجَوْهَرِيُّ بَدَلَ اللَّامِ رَاءً، سَوَاءٌ خَرَجَ إثْرَ الْحَيْضِ أَمْ لَا. وَخَالَفَ الْمَاوَرْدِيُّ فَخَصَّصَهُ بِالْخَارِجِ إثْرَ الْحَيْضِ وَجَعَلَ غَيْرَهُ دَمَ فَسَادٍ
وَالنِّفَاسُ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ رَحِمِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْحَمْلِ وَلَوْ لَحْمًا قَالَ الْقَوَابِلُ إنَّهُ لَحْمٌ آدَمِيٌّ قَالَ الْجَاحِظُ فِي كِتَابِ الْحَيَوَانِ: وَاَلَّذِي يَحِيضُ مِنْ الْحَيَوَانِ أَرْبَعٌ الْمَرْأَةُ وَالْأَرْنَبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSصَوَّرَهَا فِي الشَّامِلِ بِأَنْ تَكُونَ بِبِسَاطٍ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا عَلَامَةَ عَلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَعْلَمْ بِهَا) فَعُلِمَ أَنَّ مُجَرَّدَ غَلَبَةِ وُجُودِ الْمَاءِ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ إلَّا أَنْ يُرَادَ غَلَبَةُ الْوُجُودِ مَعَ كَوْنِهِ بِحَيْثُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَوْ تَخْفَى مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ بِمَا عَرَضَ حَفْرُهَا فِيمَا غَلَبَ فِيهِ الْعَدَمُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وُجُودَ السَّتْرِ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ سِيَاقَهُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ وَإِنْ تَرَكَ السُّتْرَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ. (قَوْلُهُ فَرْعٌ لَوْ وَجَدَ الْمُسَافِرُ إلَخْ) يَحْرُمُ الطُّهْرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشِّرْبِ وَكَذَا بِمَا جُهِلَ حَالُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَحَمْلُ شَيْءٍ مِنْ الْمُسَبَّلِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ ح ج د. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهَا) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُسَبَّلَةٌ لِلشِّرْبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ.
(
بَابُ الْحَيْضِ
) (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ أَغْلَبُ وُقُوعًا) وَإِنْ كَانَ أَحْكَامُ الِاسْتِحَاضَةِ أَكْثَرَ. (قَوْلُهُ: لِعَائِشَةَ أَنُفِسْت) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أَحِضْت.
(قَوْلُهُ: إثْرَ الْحَيْضِ أَمْ لَا) شَمَلَ ذَلِكَ الْخَارِجَ قَبْلَ بُلُوغِ سِنِّ الْحَيْضِ وَبَعْدَ الْيَأْسِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ لَعَلَّ مَحَلَّ مَا بَعْدَ الْيَأْسِ مَا لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْحَيْضِ وَإِلَّا فَحَيْضٌ سم. (قَوْلُهُ: بَدَلَ اللَّامِ رَاءً) أَيْ مَعَ الْإِعْجَامِ بِرّ. (قَوْلُهُ وَقِيلَ مَكَانُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ كَزَمَانٍ أَوْ مَكَان.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ الْعُرْيَ) رَدٌّ عَلَى قَوْلٍ شَاذٍّ أَنَّهُ إنْ اعْتَادَ الْعُرْيَ لَمْ يَقْضِ وَإِلَّا قَضَى قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
[
بَابُ الْحَيْضِ
]
(
بَابُ الْحَيْضِ
) (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ فَفِيهِ اكْتِفَاءٌ بِالْحَيْضِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ الَّذِي يُذْكَرُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ عَشْرَةُ أَسْمَاءٍ) زَادَ بَعْضُهُمْ مَحِيضٌ وَمَحَاضٌ وَأَذًى وَضِرْسٌ وَقُرْءٌ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ: أَنُفِسْت) يُقَالُ فِي فِعْلِ الْحَيْضِ كَمَا هُنَا نَفِسْت بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَسَيَأْتِي وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ يُقَالُ بِضَمِّ النُّونِ سَوَاءٌ الْحَيْصُ وَالنِّفَاسُ ع ش. (قَوْلُهُ: دَمُ جِبِلَّةٍ) أَيْ سَيَلَانُهُ لِيَشْتَمِلَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ عَلَى اللُّغَوِيِّ وَقِيلَ: إنَّهُ أَغْلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ) هِيَ أَقَلُّهُ وَأَكْثَرُهُ وَغَالِبُهُ. (قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ إلَخْ) أَيْ: وَقِيلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَالْخَارِجُ حِينَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الطَّلْقِ دَمُ فَسَادٍ وَبَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ حَيْضٌ إنْ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ. اهـ. ع ش وَإِنَّمَا يَكُونُ الْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الطَّلْقِ دَمَ فَسَادٍ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ وَإِلَّا كَانَ حَيْضًا م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ يَكُونُ حَيْضًا مَا دَامَ فِي وَقْتِهِ وَسَيَأْتِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَا إذَا بَلَغَ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَإِلَّا كَانَ دَمَ فَسَادٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ حَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَالْأَصْلُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاوَزَ النِّفَاسُ سِتِّينَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلِ طُهْرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيْضِ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكَأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي الْأُولَى بِالْفَصْلِ بِالْوِلَادَةِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ) وَحَيْثُ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
212
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir